وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به.وانظر: الشرح الصغير (١/٢٠٢) ، المجموع (٥/٢١٦) ، المغني (٢/٥٧٠) .٢ مختصر الطحاوي (٤٢) ، تحفة الفقهاء (٢/٢٣٩) .٣ هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي.وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء.وانظر: القوانين (٦٥) ، روضة الطالبين (٢/١٢١) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٥٩) .٤ مجمع الأنهر (١/١٨٢) .٥ هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي.البحر الرائق (٢/١٩٥) ، التفريع (١/٣٦٩) ، أسنى المطالب (١/٣١٦) .٦ مختصر الخرقي (٣٢) ، المقنع (١/٢٧٠) .٧ الاختيار (١/٩٤) ، التنبيه (٥١) ، المبدع (٢/٢٢١) .٨ أسهل المدارك (١/٣٥٩) ، الكافي لابن عبد البر (١/٢٣٨) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute