للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

*ويكره النعي للميت والنداء عليه ١.

وقال أبو حنيفة: لا بأس به ٢.

*والولي أحق بالصلاة عليه ٣.

وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي ٤.

*وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة ٥.

وقال أحمد: يقدم على الولي ٦.

*والأب مقدم على الابن ٧.

وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه ٨.


١ هذا قول أحمد، وكذا قال مالك إذا كان بصوت عال فيه صياح، وإلا فهو مندوب.
وأما الشافعي وأحمد: فالمكروه عندهما النداء بذكر مفاخر الميت ومآثره، وأما تعريف أصدقائه بموته فلا بأس به.
وانظر: الشرح الصغير (١/٢٠٢) ، المجموع (٥/٢١٦) ، المغني (٢/٥٧٠) .
٢ مختصر الطحاوي (٤٢) ، تحفة الفقهاء (٢/٢٣٩) .
٣ هذا قول الشافعي في الجديد، وأما في القديم: فالوالي أولى، ثم إمام المسجد، ثم الولي.
وعند مالك وأحمد: الوصي العدل أولى بالصلاة على الميت، ثم الوالي، ثم الأولياء.
وانظر: القوانين (٦٥) ، روضة الطالبين (٢/١٢١) ، الكافي لابن قدامة (١/٢٥٩) .
٤ مجمع الأنهر (١/١٨٢) .
٥ هذا قول أبي حنيفة والشافعي، وأما عند مالك: فيقدم الوصي.
البحر الرائق (٢/١٩٥) ، التفريع (١/٣٦٩) ، أسنى المطالب (١/٣١٦) .
٦ مختصر الخرقي (٣٢) ، المقنع (١/٢٧٠) .
٧ الاختيار (١/٩٤) ، التنبيه (٥١) ، المبدع (٢/٢٢١) .
٨ أسهل المدارك (١/٣٥٩) ، الكافي لابن عبد البر (١/٢٣٨) .

<<  <   >  >>