للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ ١ فعلى زوجها ٢.

وقال محمد: هو في بيت المال ٣.

*والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا ٤.

وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى ٥.

*وتكره العمامة عند أبي حنيفة ٦.

* * * * *


١ نهاية لـ (٥١) من الأصل.
٢ هذا قول، وهناك قولان آخران، الأول: أنه من مالها، الثاني: أنه من مال زوجها.
وانظر: القوانين الفقهية (٦٤) ، الفواكه الدواني (٢/١٢٥) .
٣ البحر الرائق (٢/١٩١) .
٤ الأم (١/٣٠٧) ، المهذب (١/١٣١) , المبدع (٢/٢٣٣) ، شرح منتهى الإرادات (١/٣٣٠) .
٥ المبسوط (٢/٥٢) ، مختصر الطحاوي (٤١) .
وهذا قول مالك: الشرح الصغير (١/١٩٦) ، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٤٧) .
٦ واستحسنها بعض الحنفية للعلماء والأشراف.
البحر الرائق (٢/١٨٩) ، مجمع الأنهر (١/١٨١) .

<<  <   >  >>