للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(فصل في التكفين)

*تكفينه واجب مقدم ١ على الدين والورثة إجماعا ٢.

*وأقل الكفن ٣ ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب ٤.

وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة ٥.

*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد ٦.

وقال أبو حنيفة ٧ ومالك ٨: لا يكره.

*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي ٩ وأبي حنيفة ١٠.

وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال ١١.


١ في الأصل: أسقطت الميم الأخيرة.
٢ سبقت المسألة في أول الباب صفحة.
٣ في الأصل: الكفين.
٤ المدونة (١/١٨٧) ، الأم (١/٣٠٣) ، المغني (٢/٤٦٤) .
٥ المبسوط (٢/٧٢) ، الفتاوى الهندية (١/١٦٠) .
٦ أسنى المطالب (١/٣٠٦) ، المغني (٢/٤٧١) .
٧ تبيين الحقائق (١/٢٣٨) .
٨ المشهور عن مالك: الكراهة، وروي عنه الجواز إن لم يوجد غيره.
المنتقى (٢/٧) .
٩ وفي المذهب وجه: أنه من مالها.
المجموع (٥/١٨٩) .
١٠ بدر المتقي (١/١٨٢) .
١١ هذا القول هو المذهب، وقيل: إن الكفن يلزم الزوج، وحكى رواية.
المبدع (٢/٢٤٣) ، الإنصاف (٢/٥١٠) .

<<  <   >  >>