٧١٧ - إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي كما لو كان متمتعًا وإن طاف طوافًا ثانيًا للوداع فذلك خير وأفضل (١١/ ٣٠٠).
٧١٨ - الوداع آخر أعمال الحج فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما:"أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت"(١١/ ٣٠٢).
٧١٩ - إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم ولا تأكل منه بل أطعمه الفقراء لأن طواف الوداع واجب بعد الحج لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما:"أُمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" متفق على صحته، وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع (١١/ ٣٠٣).
٧٢٠ - المشروع أن يكون طواف الوداع عند مغادرته لمكة المكرمة لحديث ابن عباس المتفق عليه "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن الحائض" وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط (١١/ ٣٠٤).