٧١٢ - لا يحرم البيع والشراء بعد طواف الوداع لكن لو وَدَّع الحاج ثم تأخر كثيرًا عرفًا شرع أن يعيد الطواف (١١/ ٢٩٨).
٧١٣ - يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء (١١/ ٢٩٩).
٧١٤ - تعفى المرأة من طواف الوداع إذا كانت حائضًا وقت خروجها من مكة المكرمة ومثلها النفساء لقول ابن عباس رضي الله عنهما:"أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض" متفق على صحته (١١/ ٢٩٩).
٧١٥ - لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام (١١/ ٢٩٩).
٧١٦ - يجب عليها دم لتركها طواف الوداع - للحج - ويذبح بمكة ويطعم مساكين الحرم ولا تأكل منه شيئًا والدم هو ما يجزئ أضحية من الضأن والماعز أو سبع بقرة أو سبع بدنه فإن لم تجد فإنها تصوم عشرة أيام (١١/ ٣٠٠).