٦٢٥ - أخطأ هؤلاء الذين أحرموا بالعمرة من كدي لأن كدي ليست من الحل بل من الحرم وليست كالتنعيم ولا الجعرانة، لأن كلاً من التنعيم والجعرانة من الحل وقد اعتمر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من الجعرانة ولم يعتمر من التنعيم وإنما أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب مع أخته عائشة لتحرم بالعمرة من التنعيم لأنها أقرب مكان من الحل إلى الحرم، ولو كان الإحرام بالعمرة داخل حدود الحرم جائزًا شرعًا لأذن لعائشة أن تحرم من مكانها بالأبطح ولم يكلفها وأخاها الذهاب إلى التنعيم للإحرام منه بالعمرة لما في ذلك من المشقة دون حاجة وهم على سفر وكان -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما مالم يكن إثمًا، وقياس كدي على التنعيم والجعرانة بالحل غير صحيح لأن الإحرام من المواقيت تعبدي وعمرتهم صحيحة وعلى كل منهم ذبيحة لإحرامهم بالعمرة من الحرم (١١/ ١٥٢).
٦٢٦ - إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته ويلبس الإزار والرداء إن شاء وإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة وليس في ذلك مشقة، وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة أو أحد المساعدين له أو أحد المضيفين أو الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك (١١/ ١٥٣).