للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦٢٣ - إذا تجاوز الحاج والمعتمر ميقات بلده بدون إحرام ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده فعليه دم لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه (١١/ ١٣٩).

٦٢٤ - س: نحن من أفراد القوات المسلحة ونشارك في مهمة الحج سنويًا ونقيم في منطقة الشرائع مدة المشاركة ما يقارب شهرًا … وكذلك تكون مهمتنا أحيانًا في المدينة المنورة ونقيم عشرة أيام في المدينة أو أقل ثم نتحرك إلى مكة … ؟

جـ: أولاً: مادام أنكم مجمعون الإقامة بالشرائع أو المدينة أكثر من أربعة أيام فإنكم تصلون الصلاة تامة بدون قصر ولا جمع لأنكم في حكم المقيمين، وإن نويتم إقامة أربعة أيام فأقل أو لم تنووا إقامة مدة معينة فإنكم في حكم المسافرين ولكم أن تقصروا الصلاة الرباعية وأن تجمعوا.

ثانيًا: بالنسبة للإحرام للعمرة أو الحج ما دام أنكم ذهبتم للعمل وتجاوزتم الميقات فإذا أراد أحد الإحرام فإنه يحرم من مكانه داخل الميقات لأنه دخل بنية العمل وقد قال -صلى الله عليه وآله وسلم- عند ذكر المواقيت: "ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" إلا من كان منكم عازمًا على الحج أو العمرة حين مروره على الميقات فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" أما الجمعة فعليكم أن تصلوها في المساجد القريبة منكم التي تقام فيها الجمعة (١١/ ١٤٠).

<<  <   >  >>