للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

إثمًا فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وحيث لم يأذن لها في الإحرام بالعمرة من بطحاء مكة دل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتًا للإحرام بالعمرة وكان هذا مخصصًا لحديث، (وقت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة" (١١/ ١٢٧).

٦١٦ - المعروف أن الجحفة ليست محاذية لجدة، إنما هي محاذية لرابغ تقريبًا، فيجب على أهل مصر وأهل المغرب أن يحرموا من رابغ أو مما يحاذيها جوًا إذا سافروا بالطائرة أو مما يحاذيها بحرًا إذا سافروا بالبحر، وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة (١١/ ١٢٩).

٦١٧ - جدة ليست ميقاتًا لحج أو عمرة إلا للمستوطنين أو المقيمين بها وكذا من وصل إليها لحاجة غير عازم على حج أو عمرة ثم بدا له أن يحج أو يعتمر، أما من كان له ميقات قبلها كذي الحليفة بالنسبة لأهل المدينة وما وراءها أو حاذاها برًا أو بحرًا أو جوًا وكالجحفة لأهلها ومن حاذاها برًا أو بحرًا أو مر بها جوًا وكيلملم كذلك فإنه يجب أن يحرم من ميقاته أو مما يحاذيه جوًا أو بحرًا أو برًا (١١/ ١٣٠).

<<  <   >  >>