والأصل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها" متفق عليه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا" قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله وهو في منزله في جوف الليل فقال: "هل فرغت؟ قلتُ: نعم فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة" متفق عليه (١١/ ١٢٢).
٦١٥ - ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما ألحت على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن تعتمر عمرة مفردة بعد أن حجت معه قارنة أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب إلى التنعيم لتحرم منه بعمرة وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة وكان ذلك ليلاً، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائز لما شق النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- على نفسه وعلى عائشة وأخيها بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر ويحوجه ذلك إلى انتظارهما، ولأذنِ لها أن تحرم من منزلها معه ببطحاء مكة وعملاً بسماحة الشريعة الإسلامية ويسرها؛ ولأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن