(٢) (الموضع السابق، ١/ ٥١٥/ ٧٤٦). (٣) البخاري (٣٠ - الصيام، ٥٣ - ما يذكر من صومه - صلى الله عليه وسلم -، ٤/ ٢١٥/ ١٩٧١)، ومسلم (١٣ - الصيام، ٣٤ - صيامه - صلى الله عليه وسلم -، ٢/ ٨١١/ ١١٥٧). (٤) يعني: في نفل الصيام المطلق. وقد تقدّم تفصيل القول في هذا المعنى (ص ٣٠٥). (٥) رواه مسلم. تقدّم تفصيل القول فيه وفي تخريجه (ص ٨٥). (٦) (ضعيف). رواه: ابن أبي شيبة (٩٧٦٣)، والترمذي (٥ - الزكاة، ٢٨ - فضل الصدقة، ٣/ ٥١ / ٦٦١)، وأبو يعلى (٦/ ١٥٤)، والطحاوي (٢/ ٨٣)، والبيهقي في "السنن" (٤/ ٣٠٥) و"الشعب" (٣٨١٩) و"الأوقات" (٢٦)، والخطيب (١٣/ ٣١٤)، والبغوي في "السنّة" (١٧٧٨)، وابن الجوزي في "الواهيات" (٩١٤)، والمزّي (١٣/ ١٥٤)؛ من طريق صدقة بن موسى، ثنا ثابت، عن أنس … رفعه. قال الترمذي: "غريب، وصدقة ليس عندهم بذاك القويّ"، وأقرّه البغوي وابن الجوزي والمنذري وابن رجب والشوكاني والألباني، وزاد العسقلاني: "ويعارضه ما رواه مسلم (فذكر حديث صيام المحرّم).