للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد روي في صفة صيام النبي صلّى الله عليه وسلّم للأيام الثلاثة من الشهر أنواع أخر:

أحدها: ما خرّجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس (١). وقال: حديث حسن. وذكر أنّ بعضهم رواه موقوفا، يعني من فعل عائشة رضي الله عنها، غير مرفوع.

الثاني: ما خرّجه أبو داود وغيره من حديث حفصة «أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصوم ثلاثة أيام من كلّ شهر؛ الإثنين والخميس، والإثنين من الجمعة الأخرى» (٢).

فعلى هذه الرواية كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يجعلها من أوّل الشهر ولا يوالي بينها، بل كان يتحرّى بها يوم الإثنين مرتين والخميس مرة.

الثالث: عكس الثاني؛ خرّجه النسائي من حديث حفصة أيضا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم «كان يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيام؛ أوّل إثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه» (٣).

وفي رواية له أيضا: أو إثنين من الشهر، وخميسين (٤). وخرّج أبو داود من حديث أم سلمة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم معنى ذلك (٥). وفي رواية في المسند «الإثنين


(١) أخرجه: الترمذي (٧٤٦)، وذكر أن بعضهم رواه موقوفا، ورجّح الوقف الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤/ ٢٢٧).
(٢) أخرجه: أبو داود (٢٤٥١)، والنسائي (٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤).
(٣) أخرجه: النسائي (٤/ ٢٢٠).
(٤) أخرجه: النسائي (٤/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٥) أخرجه: أبو داود (٢٤٣٧).
وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (٦٧١)، والتعليق على «المسند» (٥/ ٢٧١ - طبعة الرسالة).

<<  <   >  >>