قلت: أثر عمر أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ ١٢/ ٢٢٧/ رقم ٦٨٩٦" بسنده عن نافع عن ابن عمر؛ أن غلامًا قتل غيلة، فقال عمر: "لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم"، ثم قال: "وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه، إن أربعة قتلوا صبيًّا؛ فقال عمر.... مثله". قلت: وصل نحوه عبد الرزاق في "المصنف" "١٨٠٧٥، ١٨٠٧٧"، والخطابي في "الغريب" ٢/ ٨٣-٨٤"، ومالك "٢/ ١٩٢"، والبيهقي "٨/ ٤٠-٤١"، وانظر: "تغليق التعليق" "٥/ ٢٥٢"، و"تحفة الطالب" "ص٤٣٥"، والمعتبر" "ص٢١٨-٢١٩"، و"موافقة الخبر الخبر" "٢/ ٤١٩-٤٢١"، و"فتح الباري" "١٢/ ٢٢٧-٢٢٨"، و"الاعتصام" للمصنف "٢/ ٦٢٣-٦٢٤ - ط ابن عفان"، أما قصة اليهودي؛ فسيأت تخريجها. ٢ فالمحافظة على الضروري وهو الدين هنا في الصلاة مثلًا إذا جرى الأمر فيها لنهايتها، ولو أدى إلى المشقة الفادحة محافظة على هذا الضروري ما كان يرخص في القعود مثلا للمريض، ومثله يقال في فطر رمضان للمريض القادر بمشقة، فلو لم ينص الشارع على هذه الجزئيات ويلتفت إليها في الاستنباط، وأكتفي بأصل الحفظ للضروري لما كان هذا الترخص، ولو لم يكن لأدى إلى الضيق والحرج المرفوع قطعًا؛ فقد نظر إلى قاعدة الحاجيات في هذه المسائل مع أنها في موضوع الضروريات. "د". وفي "ط": "ومثله القائم ... ".