للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنْ لَمْ يَتُبْ١.

وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ، كُلُّهَا دَائِرَةٌ عَلَى أَنَّ التَّحَيُّلَ فِي قَلْبِ الْأَحْكَامِ ظَاهِرًا غَيْرُ جَائِزٍ.

وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الأمة من الصحابة والتابعين.


١ مضى لفظه وتخريجه في "١/ ٤٥٦"، وهو حسن.
وقع في الأصل: "أبلغ".

<<  <  ج: ص:  >  >>