(٢) زيادة من أ و ب و س. (٣) من حديث جابر، وعائشة، وسمرة بن جندب، وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر - رضي الله عنهم - في «صحيح ابن حبان» (٢: ١٤٢)، و «المنتقى» (١: ٢٤٩)، و «سنن أبي داود» (٣: ٢٨٩)، و «سنن ابن ماجه» (٢: ٧٦٩)، قال ابن القطان عن حديث ابن ماجه: إسناده صحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات. وفي «سنن البيهقي الكبير» (٧: ٤٨٠)، و «مسند الشافعي» (١: ٢٠٢)، و «الأحاديث المختارة» (٨: ٧٩)، وغيرها. وينظر: «نصب الراية» (٣: ٣٣٧ - ٣٣٩)، و «خلاصة البدر المنير» (٢: ٢٠٣)، و «تلخيص الحبير» (٣: ١٨٩). (٤) فإنه إذا كان للأب أن يأخذ من مال ابنه نفقته بلا رضاه لصيانة نفسه، كان له أن ينقل ملك جارية ابنه إلى ملك نفسه لصيانة نسله. ينظر: «فتح باب العناية» (١: ٧١). (٥) ورد بهذا اللفظ في «سنن النسائي الكبرى» (٣: ١٧٣)، و «المنتقى» (١: ٢٤٤)، وورد بلفظ: (من ملك ذا محرم فهو حر) من حديث سمرة بن جندب، وابن عمر، وعمر، وغيرهم رضي الله عنهم في «جامع الترمذي» (٣: ٦٤٦)، و «المستدرك» (٢: ٢٣٣)، و «سنن البيهقي الكبير» (١٠: ٢٨٩)، وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر: «الدراية» (٢: ٨٥)، و «تلخيص الحبير» (٤: ٢١٢)، و «خلاصة البدر المنير» (٢: ٤٥٥)، وغيرها. (٦) زيادة من أ و ب و س.