(٢) أي لأنه قصد بالقتل أخذ المهر كله قبل أوانه فجوزي بالحرمان، أو لأنه منع المبدل قبل التسليم فيجازى بمنع البدل. ينظر: «ذخيرة العقبى» (ص ١٩١). (٣) قيد بالأمة أي أمة الغير؛ لأن العزل جائز عن أمة نفسه بغير إذنها، والإذن في العزل عن الحرّة لها ولا يباح بغيره لأنه حقها. ينظر: «البحر» (٣: ٢١٤). (٤) عزل عن المرأة: هو صرف مائه عنها في الوطء مخافة الولد، بأن ينْزع ويمنى خارج الفرج. «طلبة الطلبة» (ص ٤٧)، و «المصباح» (ص ٤٠٨). (٥) ينظر: «أسنى المطالب» (٣: ١٨١)، و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٣: ٢٦٩)، و «مغني المحتاج» (٤: ٣٥١)، وغيرها. (٦) أي ما سمي في العقد حين لتزوج الأمة بغير إذن المولى. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق ٩١/أ).