٢٠٩ - وَإِنْ يَكُنْ (١) مَعْ عَجْزِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ … أَيضَاً جُلُوسَاً فَلْيُصَلِّ مُضْطَجِعْ
[سجود السهو]
٢١٠ - سُنَّ السُّجُودُ عِنْدَ فِعْلِ مَا نُهِي … عَنْ فِعْلِهِ أَو تَرْكِ مَأمُورٍ بِه
٢١١ - فَحَيثُ كَانَ الفِعْلُ عَمْدَاً يُبْطِلُ … فَاسْجُدْ لَهْ إِنْ كَانَ سَهْوَاً يَحْصُلُ
٢١٢ - وَالتَّرْكُ لِلْمَأمُورِ تَرْكُ فَرْضِ … أَو غَيرِهِ مِنْ هَيئَةٍ أَو بَعْض
٢١٣ - فَالفَرْضُ لَيسَ بِالسُّجُودِ يَنْجَبِرْ … بَلْ فِعْلُهُ مُحَتَّمٌ وَإِنْ ذُكِرْ
٢١٤ - بَعْدَ السَّلَامِ وَالزَّمَانُ يَقْرُبُ … عَلَى البِنَآ ثُمَّ السُّجُودُ يُنْدَبُ
٢١٥ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِ فِعْلِ (٢) مِثْلِهِ … فَمِثْلُهُ يَكْفِي إِذَاً عَنْ فِعْلِه
٢١٦ - وَالبَعْضُ حَيثُ فَاتَ لَا يُسْتَدْرَكُ … بَلْ يَحْرُمُ اسْتِدْرَاكُهُ إِذْ يُتْرَكُ (٣)
٢١٧ - إِنْ كَانَ (٤) بَعْدَهُ بِفَرْضٍ اشْتَغَلْ … وَيُنْدَبُ السُّجُودُ جَبْرَاً لِلْخَلَلْ
٢١٨ - وَتَارِكُ الهَيئَةِ لَا يَعُودُ … لِفِعْلِهَا وَلَا لَهُ سُجُودُ (٥)
(١) (ظ): (لم يكن).
(٢) (ق): (نفل).
(٣) (ك): (والبعض ليس واجب التدارك … بل لا يجوز فعله للتارك). وأورده (ز) في الهامش.
(٤) سقطت من (ق).
(٥) (ك): (السجود).