للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب شروط القصاص

وهي أربعة١: عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص "ولا دية".

الثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون٢.

الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالأنثى,


١ في "م" زيادة: أحدها.
٢ في "م": ولا مجنون.

<<  <   >  >>