للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب أصول المسائل]

وهي سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون.

ولا يعول منها إلا الستة وضعفها وضعف ضعفها.

فالستة: تعول متوالية إلى عشرة.

فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لغير أم وجدة.

وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم وتسمى "المباهلة".

وإلى تسعة: كزوج وولدي أم وأختين لغيرها وتسمى "الغراء" "والمروانية".

وإلى عشرة: كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها١ وتسمى "أم الفروخ".

والاثنا عشر تعول٢ أفرادا إلى [سبعة] ٣ عشر فتعول إلى ثلاثة عشر: كزوج وبنتين وأم.

وإلى خمسة عشر: كزوج وبنتين وأبوين.

وإلى سبعة عشر: كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم.


١ قوله "وأختين لغيها" لا يوجد في "ج".
٢ تكرر هذا الفظ في "أ".
٣ في الأصل "تسعة" والتصويت من "أ" و "ب" وقوله: "إلى سبعة عشر" لا يوجد في "م".

<<  <   >  >>