للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو تعم فى رتب الجموع السالمة، إن كان جمع سلامة والمكسرة إن كان جمع تكسير؟

فيه خلاف مشهور، وعليه ينبنى التخصيص.

فعلى الأول، يجوز إلى أن يبقى أقل ذلك، والداخلة على المثنى، كالداخلة على الجمع والداخلة على اسم الجمع. إن قلنا: إن أداة العموم تستغرق مراتب الجموع، ولا تصيره آحادا؛ فاسم الجمع الدال على الهيئة الاجتماعية أولى.

وإن قلنا: إن أداة العموم تقلب الجمع آحادا، فلا يلزم القول بمثله فى اسم الجمع؛ لأن الجمع على ما سبق مدلوله الآحاد، يدل على كل منهما بمادته دون صورته، فليس فيه إذا دخلته أداة العموم بغير طائل بخلاف اسم الجمع، فإن لكل واحد من جزئياته هيئة اجتماعية ذات أجزاء، وكذلك الداخلة على الأعداد مثل: العشرة فيعم جزئيات العشرات وأسماء الجموع بالمطابقة، غير أنها تدل على أجزاء كل عشرة، واسم جمع بالتضمن، وحاصله أن نحو العشرة والركب، يعم الآحاد تضمنا، ويعم الجموع والأعداد مطابقة، والجمع يعم آحاده مطابقة. فإن قلت: قد حكيتم الخلاف فى أن صيغة العموم تقلب الجمع آحادا أولا، فإذا كان مدلول الجمع آحادا، استويا. قلت: نحن وإن قلنا:

إن الجمع يدل على الآحاد بالمطابقة، فلا نجعله كالآحاد من كل وجه، فإن رجالا أفاد كل رجل دلالة غير مطابقة، بل منضم إليها اجتماعه مع غيره، سواء قلنا: إن الجمع وضع لذلك، أم إن هذا وظيفة المستعمل، بخلاف رجل ورجل ورجل، فإن كل واحد من المحكوم عليهم، لا تعرض فيه لغيره فحينئذ قولنا: إن لا رجال سلب معنى الجمع، معناه: أنه صار الحكم فيه على كل إنسان مطلقا، وقولنا: إنه باق على معنى الجمع معناه: أنه حكم فيه على كل إنسان مع غيره، ولذلك لا يجوز التخصيص إلى الواحد، وربما تترتب على ذلك فوائد أخر محلها علم أصول الفقه. وأما الدال الوحدة، كالضربة، وكالرجل إن قلنا: إنه موضوع بقيد الوحدة، وكالتمرة والبقرة، فيعم الوحدات، ولا ينافى ذلك العموم.

فإذا قلنا: الضربة تؤلم كان معناه كل ضربة واحدة تؤلم؛ وإنما ينافى العموم أن لو كان معناه: واحدة من الضربات تؤلم ليس كذلك؛ وإذا اتضح لك ذلك فيما هو صريح فى الوحدة، فانقله فيما، هو ظاهر فيها، يكون أوضح، كقولك: الرجل يشبعه رغيف، وسيأتى الكلام على هذا البحث، فإن المصنف ذكره. وإذا حققت هذا انحل

<<  <  ج: ص:  >  >>