مشركاً أو كافراً، فإنَّه يُعذر بالجهل والخطأ حتى تتبيَّن له الحجَّة التي يكفر تاركها بياناً واضحاً، ما يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، مِمَّا أجمعوا عليه إجماعاً جليًّا قطعيًّا يعرفه كلٌّ من المسلمين من غير نظر وتأمًُّل". محاسن التأويل للقاسمي (٥/١٣٠٧ ـ ١٣٠٨) .
٣ ـ وقال ابن قدامة رحمه الله (٦٢٠هـ) : "وكذلك كلُّ جاهل بشيء يُمكن أن يجهله، لا يُحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك". المغني (١٢/٢٧٧) .
٤ ـ وقال النووي رحمه الله (٦٧٦هـ) : "وكذلك الأمر في كلِّ من أنكر شيئاً مِمَّا أجمعت الأمة عليه من أمور الدِّين، إذا كان علمه منتشراً كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم، ونحوها من الأحكام، إلاَّ أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإذا أنكر شيئاً منها جهلاً به لم يكفر". شرح صحيح مسلم (١/٢٠٥) .
٥ ـ وقال ابن تيمية رحمه الله (٧٢٨هـ) في مجموع الفتاوى (١٢/٥٢٣ ـ ٥٢٤) : "من كان مؤمناً بالله ورسوله مطلقاً ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب، فإنَّه لا يُحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجَّة التي من خالفها كفر؛ إذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن ويجهل كثيراَ مِمَّا يرد من معاني الكتاب والسنة، والخطأ والنسيان مرفوعان عن هذه الأمَّة، والكفر لا يكون إلاَّ بعد البيان".
وقال أيضاً (١٢/٥٠١) : "فليس لأحد أن يكفِّر أحداً من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تُقام عليه الحجة، وتبين له المحجَّة، ومن ثبت إيمانه