وقال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ كما في التيسير ص٢٩٥:"روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن الميت في المسجد". وقال الحافظ العراقي الشافعي كما في فيض القدير للمناوي ٥/٢٤٧: "لو بنى مسجداً بقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة، بل يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط، لمخالفته لمقتضى وقفه مسجداً". وقال مرعي الحنبلي المقدسي في دليل الطالب ١/١٧٧:"ويحرم إسراج المقابر، والدفن في المساجد، وفي ملك الغير، ويُنبش" "١"قال الحافظ السيوطي الشافعي المتوفى سنة "٩١١هـ" في الأمر بالاتباع ص٦١:"فهذه المساجد المبنية على القبور يتعين إزالتها، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف". وقال الشيخ أحمد الرومي الحنفي المتوفى سنة "١٠٤٣هـ" كما في المجالس الأربعة من مجالس الأبرار ص٣٦٦: "المساجد المبنية على القبور فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض، وكذا القباب التي بنيت على القبور يجب هدمها؛ لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته، وكل بناء أسس على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته فهو بالهدم أولى من مسجد الضرار؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور، ولعن المتخذين عليها مساجد، فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله".