وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في فتح الباري ٢/٤٤٢ بعد ذكره رواية لحديث عائشة في لعن من اتخذ القبور مساجد، وفي آخرها زيادة:"يحرم ذلك على أمته"قال:"وقد اتفق أئمة الإسلام على هذا المعنى". وينظر التعليق الآتي عند ذكر حكاية الإجماع على أن الذهاب إلى القبور للتعبّد لله عندها من البدع. "١" ينظر: مجموع الفتاوى ٣/٣٩٨، وفتح الباري للحافظ ابن رجب ٢/٣٩٩. وقال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني في نيل الأوطار بعد ذكره لأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة، وبعد نقله قول ابن حزم: إن الأحاديث في ذلك متواترة ج٢ص١٣٧: "أحاديث النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام لا تقصر عن الدلالة على التحريم الذي هو المعنى الحقيقي له، وقد تقرر في الأصول: أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيكون الحق التحريم والبطلان، لأن الفساد الذي يقتضيه النهي هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ما صدق عليه لفظ المقبرة". "٢" قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ٢٢/١٩٤، ١٩٥:"اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر ... وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غيّر