للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

...............................................................................


وقال الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة في الآثار ٢/١٩١ عند كلامه على أحكام القبر: "نكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجد ... وهو قول أبي حنيفة"وقال العيني الحنفي في البناية ٣/٣٠٣:"وكره أبو حنيفة أن يبنى على القبر أو يصلى إليه، أو يصلى بين القبور"وإذا أطلق الإمام أبو حنيفة الكراهة فمراده كراهة التحريم، وعند محمد وأبي يوسف بمعنى المحرم كما نص على ذلك علماء الحنفية. ينظر: تكملة فتح القدير لابن الهمام، أول كتاب الكراهية ١٠/٤، وينظر أصله الهداية للمرغيناني الحنفي المطبوع معه.
وقال الإمام القرطبي المالكي المتوفى سنة "٦٧١هـ" في تفسير الآية ٢١ من الكهف ١٠/٣٧٩،٣٨٠:"اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز"ثم ذكر الأحاديث التي فيها النهي عن ذلك، ثم قال:"قال علماؤنا: وهذا يحرِّم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد"وقال ابن عبد البر المالكي الأندلسي المتوفى سنة "٤٦٣هـ" في التمهيد ١/١٢٨ بعد ذكره لحديث عائشة في ذكر كنيسة الحبشة السابق:"هذا يحرِّم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد".
وقال في المنتهى وشرحه في الفقه الحنبلي: الجنائز ١/٣٥٣:"ويحرم إسراجها – أي القبور – ويحرم التخلي على القبور وبينها، ويحرم جعل مسجد عليها وبينها".
وينظر: بدائع الصنائع ١/٣٢٠، وتبيين الحقائق ١/٢٤٦، والتيسير، باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر ص٢٨٨-٢٩٠، ورسالتا"عمارة القبور" و"البناء على القبور"للمعلمي اليماني.

<<  <  ج: ص:  >  >>