وقال الإمام القرطبي المالكي المتوفى سنة "٦٧١هـ" في تفسير الآية ٢١ من الكهف ١٠/٣٧٩،٣٨٠:"اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز"ثم ذكر الأحاديث التي فيها النهي عن ذلك، ثم قال:"قال علماؤنا: وهذا يحرِّم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد"وقال ابن عبد البر المالكي الأندلسي المتوفى سنة "٤٦٣هـ" في التمهيد ١/١٢٨ بعد ذكره لحديث عائشة في ذكر كنيسة الحبشة السابق:"هذا يحرِّم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد". وقال في المنتهى وشرحه في الفقه الحنبلي: الجنائز ١/٣٥٣:"ويحرم إسراجها – أي القبور – ويحرم التخلي على القبور وبينها، ويحرم جعل مسجد عليها وبينها". وينظر: بدائع الصنائع ١/٣٢٠، وتبيين الحقائق ١/٢٤٦، والتيسير، باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر ص٢٨٨-٢٩٠، ورسالتا"عمارة القبور" و"البناء على القبور"للمعلمي اليماني.