وقال الحافظ السيوطي الشافعي في الأمر بالاتباع ص٥٩،٦٠:"فأما بناء المساجد عليها وإشعال القناديل والشموع أو السرج، فصرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن ذلك ولا ريب في القطع بتحريمه". وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته ١/٦٠١:"أما البناء عليه فلم أر من اختار جوازه". وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يعلم خلافاً بين العلماء المعروفين في تحريم إسراج القبور، ولا في تحريم اتخاذ المساجد عليها وبينها. ينظر: مجموع الفتاوى ٣/٣٩٨، و٢٢/١٩٤ و٢٤/٣٠٢، و٢٦/١٥٣، و٢٧/٤٤٨،٤٩٥، و٣١/٤٥، ٦٠، الاقتضاء ص٧٤٧، الاختيارات: الجنائز ص٨. وقال الإمام البركوي الحنفي المتوفى سنة ٩٨١هـ في زيارة القبور ص٦ عند كلامه على أحكام القبور:"وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها". وقال الإمام النووي الشافعي المتوفى سنة "٦٧٦هـ" في المجموع في الجنائز ٥/٣١٦: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح أو غيره، لعموم الأحاديث"وسيأتي النقل عن بعض علماء الشافعية أن هذا من كبائر الذنوب قريباً إن شاء الله.