للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختار هذا الرأي بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين (١)، أو ذكر أن فيه وجاهة (٢)، مع تأكيد بعضهم أن الاحتياط ترك الاستعمال مطلقًا (٣).

[المطلب الثاني: عدم الوضوء على المستحاضة.]

اختار الإمام ربيعة الرأي أنه: " لَا وُضُوءَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ تُعِيدُ وُضُوءَهَا مِنْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ" (٤)، قال ابن المنذر: "وَالنَّظَرُ دَالٌّ عَلَى مَا قَالَ رَبِيعَةُ إِلَّا أَنَّهُ قَوْلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا سَبَقَهُ إِلَيْهِ" (٥)، وقال ابن قدامة: "وَدَمُ


(١) انظر: الخلاصة في الفقه، لخالد المشيقح، ص ٧، شرح الروض المربع، لسامي الصقير ١/ ٥٥، شرح كتاب زاد المستقنع، لفهد المطيري، كتاب الطهارة (١)، ص ٦٥.
(٢) انظر: منحة العلام، لعبدالله الفوزان ١/ ٨٤، فقه الدليل، لعبدالله الفوزان ١/ ٥٤.
(٣) انظر: منحة العلام، لعبدالله الفوزان ١/ ٨٤، الخلاصة في الفقه، لخالد المشيقح، ص ٧.
(٤) الأوسط، لابن المنذر ١/ ١٦٣. وانظر: التمهيد، لابن عبدالبر ١٦/ ٩٩، المجموع، للنووي ٢/ ٥٣٥.
(٥) الأوسط، لابن المنذر ١/ ١٦٣.

<<  <   >  >>