قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (٣/ ٣٠٢): «وقوله: (لتلبسها أختها من جلبابها): حمله بعضهم على المواساة فيه، وأنه واحد، وقد يكون المراد به الجنس؛ أي: لِتُعِرْها من جلابيبها، أو يكون على طريق المبالغة في الحض على الخروج؛ أي: لتخرج ولو اثنتان في جلباب». (٢) البخاري (٣٥١)، ومسلم (٨٩٠). (٣) في هـ: «العيد». (٤) البخاري (٩٦٣) واللفظ له، ومسلم (٨٨٨). (٥) في و، ز: «قبلهما ولا بعدهما». (٦) في هـ: «معه» من غير واو. (٧) «الخُرْص»: الحَلَقة من الذهب أو الفضة تُجعل في الأذن. غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ١٥٢)، وفتح الباري (٣/ ٣١٣). و «السِّخَاب»: خيط يُنظم فيه خَرَز، يلبسه الصبيان والجواري. الغريبَين في القرآن والحديث (٣/ ٨٧٦). (٨) البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤).