للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ.

قَالَ: لِتُلْبِسْهَا (١) أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٢).

٤٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ (٣) قَبْلَ الخُطْبَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

٤٦٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (٥)، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ (٦) بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ؛ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ؛ تُلْقِي المَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا (٧)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ (٨).

وَعِنْدَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى - أَوْ فِطْرٍ -


(١) في أ: «لتلبسَها» بالنَّصب، وفي ج: «لتَلبسها»، بفتح التاء، ولم تشكل في بقيَّة النُّسخ.
قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم (٣/ ٣٠٢): «وقوله: (لتلبسها أختها من جلبابها): حمله بعضهم على المواساة فيه، وأنه واحد، وقد يكون المراد به الجنس؛ أي: لِتُعِرْها من جلابيبها، أو يكون على طريق المبالغة في الحض على الخروج؛ أي: لتخرج ولو اثنتان في جلباب».
(٢) البخاري (٣٥١)، ومسلم (٨٩٠).
(٣) في هـ: «العيد».
(٤) البخاري (٩٦٣) واللفظ له، ومسلم (٨٨٨).
(٥) في و، ز: «قبلهما ولا بعدهما».
(٦) في هـ: «معه» من غير واو.
(٧) «الخُرْص»: الحَلَقة من الذهب أو الفضة تُجعل في الأذن. غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ١٥٢)، وفتح الباري (٣/ ٣١٣).
و «السِّخَاب»: خيط يُنظم فيه خَرَز، يلبسه الصبيان والجواري. الغريبَين في القرآن والحديث (٣/ ٨٧٦).
(٨) البخاري (٩٦٤)، ومسلم (٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>