للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: ويحتمل أنّ المراد به إطعام المحاويج، ويحتمل أن يكون المراد به الضيافة ويحتمل أن يكون أرادهما جميعًا، وللضيافة في التحاب والتأليف أثر عظيم، وورد في إكرام الضيف أخبار صحيحة، وأفرد الحليمي رحمه الله له بابًا.

[٨٥٦٣] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسي، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا ابن جريج، قال قال سليمان بن موسى، حدثنا نافع عن ابن عمر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "أفشوا السلام، وأطعموأ الطعام، وكونوا إخوانًا كما أمركم الله عزّ وجلّ".


= وهي سبب لتساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير حديث واحد فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز.
انظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٢/ ٩٠ - ٩٣).
وقال الحافظ ابن حجر: إنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه وأجازه أخرون واحتجوا بما روي عن ابن عمر وفيه: "فقبلنا يده" قال: وقبل أبولبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي - صلى الله عليه وسلم - حين تاب الله عليهم ذكره الأبهري، وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه.
قال الأبهري: وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم، وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز.
وقد جمع. الحافظ أبو بكر بن المقرئ جزءًا في تقبيل اليد سمعناه، أورد فيه أحاديث كثيرة وأثارًا، فمن جيدها حديث الزارع العبدي ومن حديث مزيد العصري مثله، ومن حديث أسامة بن شريك قال: قمنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقبلنا يده، وسنده قوي، ومن حديث جابر بن عبد الله أن عمر قام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقبّل يده ومن حديث بريدة في قصة الأعرابي والشجرة، وعن ثابت أنه قبل يد أنس بن مالك وأخرج أيضًا أن عليًّا قبل يد العباس ورجله، أخرجه المقرئ.
قال الإمام النووي: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره، بل يستحبّ، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة وقال أبو سعيد المتولي: لا يجوز.
انظر "فتح الباري" (١١/ ٥٦ - ٥٧).

[٨٥٦٣] إسناده: حسن.
والحديث تقدم أول هذا الباب برقم (٧٥٣٩) فراجع تخريجه في محلّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>