للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقبة. قال أبو الحسن القابسي: لا أعرف لليهود ولا ممن وقع الغلط فيه، قال أبو عبيد الله بن أبي صفرة: بل هو صواب، وأراد لما ظهر عليها بفتح أكثرها فأكره، قيل: صلحه لليهود على الجلاء وتسليم أرضهم الباقية وأموالهم، فلما صالحه بقيتهم صارت كلها لله ولرسوله وللمسلمين. وفي خطبة الفتح، ومن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل، وإما أن يفادي أهل القتيل، كذا جاء في كتاب العلم (١). وقال البخاري: يقاد به: بالقاف في غير هذا الباب، وفي مسلم (٢): فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدي، وفي موضع آخر في البخاري: يفادي بالفاء، والصواب القاف مع قوله: يعقل أو الفاء مع قوله: يقتل وإما يعقل مع يفدي أو يفادي فلا وجه له، لأنها بمعنى.

وقوله: فمن قتل فهو بخير النظرين أي: وليه بدليل بيانه في الحديث الآخر: فمن قتل له قتيل قتيلًا.

وقوله: إما أن يقتل على ما لم يسلم فاعله على اختصار الكلام، أي: قاتله، وفي كتاب بعض شيوخنا مضبوطًا يقتل: بفتح الياء وهو أبين، في الباب. وفي باب الزكاة (٣): فكانت سودة أطولهن يدًا، فعلمنا بعد إنما كانت طول يدها بالصدقة، وكانت أسرعنا لحوقًا به، وكانت تحب الصدقة. ظاهر هذا الحديث أن المراد بجميعه سودة، وفي الكلام تلفيف، وإنما كانت سودة أطولهن يدًا بالجسم والخلقة، والمراد بقوله: فعلمنا بعد إنما كانت طول يدها بالصدقة إلى آخر الكلام: زينب بنت جحش لا سودة، كما جاء في غير هذا الحديث مفسرًا. وفي آخر باب ذكر الملائكة إلى قوله: و تركناهم وهم يصلون ا هـ الحديث، عند المروزي والنسفي هنا، كما انتهى في كتاب الموطأ ومسلم بغير خلاف. وفي كتاب الجرجاني وابن السكن: متصلًا به من الحديث: وإذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الكلام عند الآخر ترجمة، وهو أشبه ولكن لم يدخل تحته حديث يدل عليه، ويطابق الترجمة، لكن لا يستبعد هذا على البخاري فإن كتابه لم يتمه، كما أراد حتى اخترمته المنية، وفي تفسير قوله تعالى ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

قوله: في خزيمة بن ثابت الأنصاري: الذي جعل رسول الله شهادته شهادة رجلين، وفي المغيرة: لو رأيت رجلًا من الأنصار مع امرأتي (٤) كذا كان في أصل الأصيلي وهو وهم، وهو ساقط لغيره. وفي الفرائض قوله: أنا ﴿أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦] فمن مات وترك كلا الحديث، كذا للأصيلي وحده، وزيادة قوله ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، هنا خطأ، وهو ساقط للجماعة. وفي سائر الأحاديث ولا معنى له هنا. وفي حديث أكرم الناس (٥) وقع فيها في الأمهات اختلاف رواياته. ففي بعضها: نبي الله ابن نبي


(١) انظر البخاري في العلم باب ٣٩.
(٢) انظر مسلم في البيوع حديث ١١، ٢٦، ٢٨.
(٣) انظر البخاري في الزكاة باب ١١.
(٤) تقدم الحديث مع تخريجه قبل قليل.
(٥) انظر البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٨، ١٤، ١٩، ومسلم في الفضائل حديث ١٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>