للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [٢٦٦٦] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق. فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور. ظهرت بأرضنا. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ فقال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول (١).

وقال ابن أبي شيبة [٢٣٤٩٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا يؤسرن أحد في الإسلام بشهادة الزور فإنا لا نقبل إلا العدول. اهـ مرسل من الوجهين جيد.


(١) - قال أبو عمر في الاستذكار [٧/ ١٠٢] حديث ربيعة هذا عن عمر وإن كان منقطعا فقد قلنا إن أكثر العلماء من السلف قبلوا المرسل من أحاديث العدول. وقد وجدنا خبر ربيعة هذا من حديث المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب لا يؤسر رجل في الإسلام يشهد الزور. ومعنى يؤسر أي يحبس لنفوذ القضاء عليه. فهذا الحديث عن عمر عند المدنيين والكوفيين والبصريين. ثم قال: وحديث ربيعة هذا يدل على أن عمر رجع عن قوله ومذهبه الذي كتب به إلى أبي موسى وغيره من عماله وهو خبر لا يأتي إلا عن أهل البصرة نخرجه عنهم وهو قوله: المسلمون عدول بينهم أو قال عدول بعضهم على بعض إلا خصما أو ظنينا. اهـ