للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٥٤٩٠] أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر - قال عبد الرزاق: وقد سمعته من أبي بكر- عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الكافر، والصبي، والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعدما يسلم الكافر، ويكبر الصبي، ويعتق العبد، إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا. اهـ ضعيف.