للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الدارمي [٢٩٨٧] أخبرنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد قال: جعلها من سبع وعشرين، للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة. اهـ مرسل رجاله ثقات.

وقد تقدم في اقتصاص أبي الزناد مذهبَ زيد: الأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها، فيفرض للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث (١).


(١) - قال أبو عمر في الاستذكار [٥/ ٣٤٤]: وكان علي وزيد يقولان للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، الفريضة من ستة، عالت إلى تسعة، إلا أن زيدا يجمع سهم الأخت والجد وهي سبعة فيجعلها بينهما على ثلاثة أسهم سهمان للجد وسهم للأخت عملها أن تضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة وللأم سهمان في ثلاثة ستة وتبقى اثنا عشر للأخت ثلثها أربع للجد ثلثاها ثمانية. وقال الشعبي: سألت قبيصة بن ذؤيب وكان من أعلمهم بقول زيد فيها يعني الأكدرية فقال: والله ما فعل زيد هذا قط يعني أن أصحابه قاسوا ذلك على قوله. وقال أبو الحسين بن اللبان الفارض لم يصح عن زيد ما ذكروا يعني في الأكدرية وقياس قوله أن يكون للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت كما يسقط الأخ لو كان مكانها لأن الأخ والأخت سبيلهما واحد في قول زيد لأنهما عنده عصبة مع الجد يقاسمانه. اهـ