للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال سفيان في الفرائض رواية أبي نعيم [١٠] سألت الأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له أكدر، فأخطأ فيها، فسميت الأكدرية. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٩٣] حدثنا وكيع عن سفيان قال: قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر، كان ينظر في الفرائض، فأخطأ فيها، فسماها الأكدرية. قال وكيع: وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان إنما سميت الأكدرية لأن قول زيد تكدر فيها، لم يفسر قوله. اهـ

وقال الثوري رواية قبيصة [١١] عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله في الأكدرية في ثمانية: الأخت النصف، وللزوج النصف، وللأم سهم، وللجد سهم. وقال علي بن أبي طالب: من تسعة: للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث، وللجد سهم. وقال زيد بن ثابت: من سبعة وعشرين. ورواه عبد الرزاق [١٩٠٧٤] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله قال في أم وأخت وزوج وجد: هي من ثمانية للأخت النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة وللأم سهم وللجد سهم. وقال علي: هي من تسعة للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم سهمان وللجد سهم. وقال زيد هي من سبعة وعشرين وهي الأكدرية يعني أم الفروج جعلها من تسعة أسهم ثم ضربها في ثلاثة فصارت سبعة وعشرين فللزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة. ابن أبي شيبة [٣١٨٩٠] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد. قال: وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد. وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة، والأم ستة، ويبقى اثنا عشر، فيعطي الجد ثمانية، ويعطي الأخت أربعة. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بمثل حديث أبي معاوية، وزاد فيه: وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد والدا، لا يرث الإخوة معه شيئا، ويجعل للزوج النصف وللجد السدس: سهم، وللأم الثلث: سهمان. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد مثل حديث أبي معاوية. اهـ صحيح.

وروى البيهقي [١٢٨٢٠] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي: أم وأخت وزوج وجد في قول علي للأم الثلث وللأخت النصف وللزوج النصف وللجد السدس من تسعة. وفي قول عبد الله للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس من تسعة أسهم ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرون للأم ستة وللزوج تسعة ويبقى اثنا عشر للجد ثمانية وللأخت أربعة، وهي الأكدرية أم الفروخ. اهـ ثقات.

وقال سعيد بن منصور [٦٥] حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علي في زوج، وأم، وأخت لأب وأم، وجد. قال: قال فيها علي: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. وقال ابن مسعود: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. وقال فيها زيد بن ثابت: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، ثم يضرب جميع السهام في ثلاثة، فيكون سبعة وعشرين سهما، للزوج من ذلك تسعة، وللأم ستة، ويبقى اثنا عشر سهما، وللجد من ذلك ثمانية، وللأخت أربعة. نا هشيم قال: أنا المغيرة عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت مثل ذلك، وزاد هشيم عن ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء. نا خالد بن عبد الله قال: أنا مغيرة عن علي وعبد الله وزيد وابن عباس مثل ذلك. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد مثل ذلك. اهـ مرسل صحيح.