• مسدد [١٨٩] حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت عبد الله يقول: الماء من الماء، ولا بأس بالدرهم والدرهمين. اهـ وذكره ابن حزم في المحلى [٨/ ٤٩٤] من طريق سعيد بن منصور حدثني أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله بن مسعود: لا ربا في يد بيد، والماء من الماء. اهـ قال البوصيري في الإتحاف: رجاله ثقات. وصحح سنده النووي في المجموع. وهذا كان قديما ثم رجع عنه، ويزيد بن شريك قديم يروي عن عمر.
قال يعقوب بن سفيان [المعرفة ١/ ٤٤٠] حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود باع نفاية بيت المال زيوفا وملسانا بدراهم دون وزنها، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فنهاه عن ذلك وقال: أوقد عليها حتى يذهب ما فيها من النحاس أو حديد تخلص الفضة، ثم بع الفضة بوزنها. اهـ مجالد ضعيف.
وقال يعقوب [١/ ٤٣٩] حدثنا أبو بشر حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو فروة عن أبي عمرو الشيباني قال: تزوج رجل من بني فزارة، فماتت قبل أن يدخل بها فرخص عبد الله أن يتزوج أمها، ورخص في الصرف. فلما أتى المدينة فرجع أخذ بيدي فأتى أهل البيت الذين أمرهم فنهاهم، وأتى الصيارفة فنهاهم. الطبراني [٨٥٧٦] حدثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ح وحدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن أبي فروة الهمداني قال: سمعت أبا عمرو الشيباني قال: كان عبد الله رخص في الصرف، وفي الرجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فيتزوج بأمها، فأتى المدينة فكأنه لقي عمر فرجع، فأتى الصيارفة فنهاهم عن ذلك. اهـ رواه الثوري عن أبي فروة لم يذكر الصرف، وهو أحفظ من شعبة، تقدم في النكاح، إنما هو حديث أبي إسحاق.
وقال يعقوب الفسوي [المعرفة ١/ ٤٤٠] وحدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته أيتزوج أمها؟ قال: لا بأس. فتزوجها الرجل. وكان عبد الله على بيت المال فكان يبيع نفاية بيت المال، يعطي الكثير ويأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصلح الفضة إلا وزنا بوزن، فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل. فقالوا: إنها قد نثرت له بطنها. قال: وإن كان. وأتى الصيارفة فقال: يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن. وقال عبد الرزاق [١٤٥٦٨] أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عبد الله بن كنانة أن ابن مسعود صرف فضة بورق في بيت المال فلما أتى المدينة سأل فقيل إنه لا يصلح إلا مثل بمثل قال أبو إسحاق: فأخبرني أبو عمرو الشيباني أنه رأى ابن مسعود يطوف بها يردها ويمر على الصيارفة ويقول: لا يصلح الورق بالورق إلا مثل بمثل. اهـ حسن صحيح.
وقال الطبراني [٨٥٧٧] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس البجلي قال: كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين فرجع إلى المدينة فأتى عمر وعليا، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك، فلما رجع رأيته يطوف في الصيارفة ويقول: ويلكم يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين، ولا الدينار بالدينارين. اهـ قوله البجلي خطأ من ابن عياش.
وقال الطبراني [٨٥٧٨] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود كان يفتي في الصرف، حتى أتى عمر فسأله فكرهه، فرجع عبد الله عن قوله. اهـ مرسل حسن.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٣٥٩] حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر نهى عبد الله أن يبيع نفاية بيت المال. اهـ وقال يعقوب بن سفيان [١/ ٤٤٠] حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يبيع نفاية بيت المال حتى لقي أصحابه فنهوه عن ذلك فقال: ما أرى به بأسا وما أنا بفاعل. اهـ الأول أصح عن عبد الله، أنه رجع عنه.
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٣٥٨] حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال: باع ابن مسعود نفاية بيت المال مرة، ثم لقي عمر فلم يعد لذلك. مرسل رجاله ثقات.
وقال ابن المنذر [٧٨٩٩] حدثنا موسى بن هارون حدثنا عبد الأعلى حدثنا حماد حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود كانت له نفاية في بيت المال، فباعها بنقصان، فنهاه عمر بن الخطاب عن ذلك، فكان يدقها بعد ذلك. اهـ حسن صحيح.