للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [٢٠٩٨٤] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني أن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثر منه يدا بيد، ولا يصلح نسيئة. النسائي [٤٥٦٣] أخبرني محمد بن آدم عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وكان بدريا وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف في الله لومة لائم أن عبادة قام خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي، ألا إن الذهب بالذهب، وزنا بوزن تبرها وعينها، وإن الفضة بالفضة، وزنا بوزن تبرها وعينها، ولا بأس ببيع الفضة بالذهب يدا بيد، والفضة أكثرهما، ولا تصلح النسيئة ألا إن البر بالبر، والشعير بالشعير مديا بمدي، ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد، والشعير أكثرهما، ولا يصلح نسيئة، ألا وإن التمر بالتمر مديا بمدي حتى ذكر الملح مدا بمد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. اهـ صححه الألباني.