للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يتعرّض لما اختلف فيه، إلا أن يكون مما ضعف الخلاف فيه وكان ذريعة الى محظور متفق عليه، كالمتعة فربما صارت ذريعة الى استباحة الزنا، ففى إنكاره لها وجهان.

ومما يتعلّق بالمعاملات غشّ المبيعات وتدليس الأثمان، فينكره ويمنع منه ويؤدّب عليه بحسب الحال فيه؛

فقد روى عن النبىّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس منّا من غشّ» وفى لفظ: «من غشّنا فليس منّا»

. فإن كان هذا الغشّ تدليسا على المشترى وهو مما يخفى عليه، فهو أغلظ الغشوش تحريما وأعظمها مأثما، والإنكار عليه أغلظ والتأديب أشدّ. وإن كان مما لا يخفى على المشترى، كان أخفّ مأثما وألين إنكارا.

وينظر فى المشترى: فإن كان اشتراه ليبيعه من [١] غيره، توجه الإنكار على البائع لغشّه، وعلى المشترى لابتياعه؛ لأنه قد يبيعه من لم [٢] يعلم بغشه؛ وإن كان المشترى اشتراه ليستعمله، خرج من جملة الإنكار، واختص الإنكار بالبائع وحده. وكذلك فى تدليس الأثمان.

ويمنع من تصرية [٣] المواشى وتحفيل ضروعها عند البيع، للنّهى عنه وأنه نوع من التدليس.

ومما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخس فى المكاييل والموازين والصّنجات [٤] ، لوعيد الله تعالى عليه بقوله: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ


[١] فى الأصل وفى نسخة من الأحكام السلطانية يشير اليها هامش التى بأيدينا: «ليبيعه على غيره» .
وقد أثبتناه ما فى النسخة التى بأيدينا لأنه هو الذى يقتضيه المقام.
[٢] فى الأصل: «قد يبيعه على من ... » .
[٣] مصدر صرّى الناقة أو الشاة اذا حبس اللبن فى ضرعها ليكثر.
[٤] الصنجة والسنجة والسين أفصح: ما يوزن به كالأوقية والرطل، وجمعها صنجات كما أثبتنا استنادا الى ما فى الأحكام السلطانية وهو الوارد فى كتب اللغة، وفى الأصل: «الصنوج» .