للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد عملوه، حتى حلول يوم تسليم الحمراء المذكورة، وهى فترة الستين يوماً المنصوص عليها (٤٠).

وأنه لا يُولى عليهم أحد من الفرسان أو القادة أو الخدم، الذين كانوا تابعين لملك وادى آش (١) (٤١).

وأنه إذا وقع نزاع بين نصرانى أو نصرانية ومسلم أو مسلمة، فإنه ينظر أمام قاضى نصرانى وآخر مسلم، حتى لا يتظلم أحد مما يقضى به (٤٢).

وأن يقوم الملكان بالإفراج عن الأسرى المسلمين ذكوراً وإناثاً، من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما وأراضيهما، إفراجاً حراً دون أية نفقة من فدية أو غيرها، وأن يكون الإفراج عمن كان من هؤلاء الأسرى بالأندلس فى ظرف خمسة الأشهر التالية، وأما الأسرى الذين بقشتالة فيفرج عنهم خلال الثمانية أشهر التالية. وبعد يومين من تسليم الأسرى النصارى لجلالتيهما يفرج عن مائتين من الأسرى المسلمين، منهم مائة من الرهائن ومائة أخرى (٤٤).

وأنه إذا دخلت أية محلة من نواحى البشرات فى طاعة جلالتيهما، فإنها يجب أن تسلم إليهما كل الأسرى النصارى ذكوراً وإناثاً، فى ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ الانضمام، وذلك دون أية نفقة (٤٦).

وأن تعطى الضمانات للسفن المغربية الراسية الآن فى مملكة غرناطة، لكى تسافر فى أمان، على ألا تكون حاملة أى أسير نصرانى، وألا يحدث لها أحد ضرراً أو إتلافا، وألا يؤخذ منها شىء، ولا ضمان لمن تحمل منها أسرى من النصارى، ويحق لجلالتيهما إرسال من يقوم بتفتيشها لذلك الغرض (٤٧).

وألا يُدعى أو يؤخذ أحد من المسلمين للحرب رغم إرادته، وإذا شاء جلالتاهما استدعاء الفرسان، الذين لهم خيول وسلاح، للعمل فى نواحى الأندلس فيجب أن يدفع لهم الأجر من يوم الرحيل حتى يوم العودة (٤٨).

وأنه يجب على كل من عليه دين أو تعهد، أن يؤديه لصاحب الحق، ولا يحق لهم التحرر من هذه الحقوق (٥٢).

وأن يكون المأمورون القضائيون الذين يعينون لمحاكم المسلمين، مسلمين، الآن وإلى الأبد (٥٣).


(١) المقصود هنا هو مولاى الزغل

<<  <  ج: ص:  >  >>