للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنه إذا كان مسلم قد تزوج بنصرانية واعتنقت الإسلام، فلا ترغم على العودة إلى النصرانية، بل تسأل فى ذلك أمام المسلمين والنصارى، وألا يرغم أولاد "الروميات" ذكوراً أو إناثاً، على اعتناق النصرانية (٣١).

وأنه لا يرغم مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية (٣٢).

وأنه إذا شاءت مسلمة متزوجة أو أرملة أو بكر اعتناق النصرانية بدافع الحب، فلا يقبل ذلك منها، حتى تسأل وتوعظ وفقاً للقانون؛ وإذا كانت قد استولت خلسة على حلىّ أو غيرها من دار أهلها أو أى شىء آخر، فإنها ترد لصاحبها، وتتخذ الإجراءات ضد المسئول (٣٣).

وألا يطلب الملكان، أو يسمحا بأن يُطلب إلى الملك المذكور مولاى أبى عبد الله، أو خدمه أو أحد من أهل غرناطة أو البيازين وأرباضهما والبشرات وغيرهما، من الداخلة فى هذا العهد، بأن يردوا ما أخذوه أيام الحرب من النصارى أو المدجّنين، من الخيل أو الماشية أو الثياب أو الفضة أو الذهب أو غيرها، أو من الأشياء الموروثة، ولا يحق لأحد يعلم بشىء من ذلك أن يطالب به (٣٤).

وألا يُطلب إلى أى مسلم، يكون قد هدد أو جرح أو قتل أسيراً أو أسيرة نصرانية، ليس أو ليست فى حوزته، رده أو ردها الآن أو فيما بعد (٣٥).

وألا يدفع عن الأملاك والأراضى السلطانية، بعد انتهاء السنوات الثلاث الحرة، من الضرائب إلا وفقاً لقيمتها، وعلى مثل الأراضى العادية (٣٦).

وأن يطبق ذلك أيضاً على أملاك الفرسان والقادة المسلمين، فلا يدفع عنها أكثر مما يدفع عن الأملاك العادية (٣٧).

وأن يتمتع اليهود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما، والأراضى التابعة لها، بما فى هذا العهد من الامتيازات، وأن يسمح لهم بالعبور إلى المغرب خلال ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم ١٨ ديسمبر (٣٨).

وأن يكون الحكام والقواد والقضاة، الذين يعينون لغرناطة والبيازين والأراضى التابعة لهما، ممن يعاملون الناس بالكرامة والحسنى، ويحافظون على الإمتيازات الممنوحة، فإذا أخل أحدهم بالواجب، عوقب وأحل مكانه من يتصرف بالحق (٣٩).

وأنه لا يحق للملكين أو لأعقابهما إلى الأبد، أن يسألوا الملك المذكور أبى عبد الله، أو أحداً من المسلمين المذكورين بأية صورة، عن أى شىء يكونوا

<<  <  ج: ص:  >  >>