للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبعة أمثاله؟ فجوابه أن تقول: اثنين وأربعين مثلا له. "وكذلك لو قال: ما تقول في مال ضعفه ثلثه كم ينبغي أن يكون أربعة أخماسه؟ وجوابه أن تقول: عشره وثلث عشره"١. وكذلك لو قال لك: إذا كانت أربعة وخمسة ثلاثة عشر فكم يجب أن يكون تسعة وستة؟ فجوابه أن تقول: أحدا وعشرين وثلثين.

وكذلك طريق الفرائض أيضا؛ ألا تراه لو قال: مات رجل، وخلف ابنا وثلاث عشرة بنتا، فأصاب الواحدة ثلاثة أرباع ما خلفه المتوفى، كم يجب أن٢ يصيب الجماعة؟ فالجواب أنه يصيب جميع الورثة مثل ما خلفه المتوفى إحدى عشرة مرة وربعا.

وكذلك لو قال: امرأة ماتت، وخلفت زوجا وأختين لأب وأم، فأصاب كل واحدة٣ منهما أربعة أتساع ما خلفته المتوفاة، كم ينبغي أن يصيب جميع٤ الورثة؟ والجواب أنه يصيبهم ما خلفته المرأة وخمسة أتساعه.

فهذه كلها ونحوه من غير ما ذكرنا، أجوبة صحيحة، على أصول فاسدة.

ولو شئت أن تزيد وتغمض في السؤال لكان ذلك لك٥. وإنما الغرض في هذا ونحوه التدرب به، والارتياض بالصنعة فيه. وستراه بإذن الله.

فمن المحال أن تنقض أول كلامك بآخره. وذلك كقولك: قمت غدا، وسأقوم أمس، ونحو هذا. فإن قلت: فقد تقول؛ إن قمت غدا قمت معك، وتقول: لم أقم أمس، وتقول: أعزك الله، وأطال بقاءك، فتأتى بلفظ الماضي ومعناه الاستقبال؛ وقال٦:

ولقد أمر على اللئيم يسبنى ... فمضيت ثمت قلت لا يعنيني


١ ما بين القوسين زيادة في ط.
٢ في د، هـ، ط: "ينبغي".
٣ كذا في ط. وفي ش: "واحد".
٤ في ز، ط: "جماعة".
٥ سقط في ش.
٦ أي رجل من بني سلول، وانظر الكتاب ١/ ٤١٦، والخزانة في الشاهد ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>