للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمقدار معين في حدود ما يطيق.. وقد اختلفوا في المقدار١.

أما الحنفية فقد قدروا على كل فرد ما لا يزيد عن ثلاثة أو أربعة دراهم في الثلاث سنوات في كل سنة درهم، أو درهم وثلث٢.

وأما الشافعية -ورواية عن الإمام أحمد- فقد ضربوا على الغني من العاقلة "وهو من يملك فاضلا عما يبقى له في الكفارة عشرين دينارا٣ أو قدرها، اعتبارا بالزكاة" نصف دينار على أهل الذهب، أو قدره دراهم على أهل الفضة، وهو ستة دراهم؛ لأن ذلك أول درجة المواساة في زكاة النقد، والزيادة عليه لا ضابط لها.

كما أوجبوا على المتوسط من العاقلة "وهو من يملك فاضلا عما ذكرناه آنفا دون العشرين دينارًا، أو قدرها، وفوق ربع دينار؛ لئلا يبقى فقيرًا" ربع دينار أو ثلاثة دراهم؛ لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه، والغني الذي عليه نصف دينار.

وقال الزيدية: يجب على كل واحد من عاقلة الجاني، غنيا كان أم فقيرا، دون عشرة دراهم.

الترجيح: ونرى رجحان الأول الذي يقضي بترك التحديد لاجتهاد الحاكم؛ وذلك لأمور ثلاثة:

أولها: أنه لم يرد نص ولا خبر، بتحديد ما يتحمله الفرد في العاقلة من


١ راجع: الشرح الكبير للدسوقي ج٤ ص٤٥٢، الشرح الكبير لابن قدامة ج٩، ص٥٢٠، والمختصر النافع ٣٢٧.
٢ فتح القدير ج٨، ص٤٠٣.
٣ تقدم توضيح وزن الدينار والدرهم بالجرامات في مبحث الدية في القتل العمد.

<<  <   >  >>