للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولهذا، فلو لم يشهد بواقعة الزنا أربعة شهود، أو جاءت شهادتهم غير متفقة في شيء، مما لزم بيانه لندرأ الحد عن المدعى عليه، لقيام شبهة في إثبات الجريمة.


= أبو بكرة وشبل بن معبد، ونافع بن الأزرق على المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- بالزنا، فقال لزياد وهو الرابع: بم تشهد فقال: أنا رأيت أقدامًا بادية، وأنفاسًا عالية وأمرًا منكرًا، وفي رواية قال: رأيتهما تحت لحاف واحد. ينخفضان، ويرتفعان، ويضطربان اضطراب الخيزران، وفي رواية رأيت رجلًا أقعى وامرأة صرعى، ورجلين مخضوبتين، وإنسانا يذهب ويجيء ولم أر ما سوى ذلك، فقال: الله أكبر الحمد لله الذي لم يفضح واحدًا، من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ففي هذا بيان اشتراط الأربعة لإبقاء ستر العفة.
المبسوط ج٩ ص٣٧-٣٨، فتح القدير ج٥ ص٢٨٩. ويقول الخرشي: "فإن قلت: لم اختصت شهادة الزنا بالأربعة؟ قبل لقصد الستر، ودفع العار للزاني والمزني بها وأهلها، ولهذا لم يلحقه في ذلك القتل، اكتفي باثنين، وإن كان أعظم من الزنا، الخرشي ج٧ ص١٩٨، حاشية الدسوقي ج٤ ص١٨٥. ويقول الشيرازي: "وإن شهد ثلاثة بالزنا ففيه قولان: أحدهما: أنهم قذفه ويحدون، وهو أشهر القولين؛ لأن عمر -رضي الله تعالى عنه- جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة، وروى ابن الوصي أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، "وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا زنا، فهو ذلك، فجلد علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة المهذب ج٢ ص٣٣٢، مغني المحتاج ج٤ ص١٤٩، ٤٤١ ويراجع في كل ما سبق أيضًا.
المحلى ج١٠ ص٥٦٦ وما بعدها، ج١٣ ص٢٣٨ وما بعدها، نيل الأوطار ج٧ ص١٠٩، المغني ج٨ ص٢٠٢، ج٩ ص١٤٧ مباني تكملة المنهاج ج١ ص١١٨، المختصر النافع للحلي ص٢٩٢.

<<  <   >  >>