المبسوط ج٩ ص٣٧-٣٨، فتح القدير ج٥ ص٢٨٩. ويقول الخرشي: "فإن قلت: لم اختصت شهادة الزنا بالأربعة؟ قبل لقصد الستر، ودفع العار للزاني والمزني بها وأهلها، ولهذا لم يلحقه في ذلك القتل، اكتفي باثنين، وإن كان أعظم من الزنا، الخرشي ج٧ ص١٩٨، حاشية الدسوقي ج٤ ص١٨٥. ويقول الشيرازي: "وإن شهد ثلاثة بالزنا ففيه قولان: أحدهما: أنهم قذفه ويحدون، وهو أشهر القولين؛ لأن عمر -رضي الله تعالى عنه- جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة، وروى ابن الوصي أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، "وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا زنا، فهو ذلك، فجلد علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة المهذب ج٢ ص٣٣٢، مغني المحتاج ج٤ ص١٤٩، ٤٤١ ويراجع في كل ما سبق أيضًا. المحلى ج١٠ ص٥٦٦ وما بعدها، ج١٣ ص٢٣٨ وما بعدها، نيل الأوطار ج٧ ص١٠٩، المغني ج٨ ص٢٠٢، ج٩ ص١٤٧ مباني تكملة المنهاج ج١ ص١١٨، المختصر النافع للحلي ص٢٩٢.