للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مستدلين بما روي من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن تتبع ماعزًا عند هروبه: "هلا تركتموه".

فالأئمة الثلاثة يعتبرون أن مجرد الهروب عند التنفيذ دليل رجوع المقر عن إقراره، وبذا يسقط عنه الحد دون حاجة إلى التصريح بالرجوع١.

أما جمهور فقهاء الشافعية، فإنهم يرون أن هروب المقر أثناء إقامة الحد عليه لا تعتبر رجوعًا إذا صرح بذلك.

وعليه فإن الهروب يقتضي أن يوقف تنفيذ الحد، أو إتمامه حتى يسأل الهارب، ويستفسر منه عن سبب هروبه، فإن صرح بالرجوع عن الإقرار قبل رجوعه، وسقط عنه الحد، أو ما بقي منه، وإن لم يصرح بالرجوع ألزم الحد أو ما بقي منه، واستدل فقهاء الشافعية لما ذهبوا إليه بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يلزم من تتبع ماعزا حتى قتله الدية.

إذ لو كان الهروب وحده كافيًا في إسقاط الحد من غير تصريح بالرجوع لكان هؤلاء قد قتلوا، وعليه يلزمون دية من قتلوه.

وقيام شبهة وجوب الحد عليه، وهي التي درءت عنهم القصاص، ولكنها لا تدرء

الدية٢.


١ تبين الحقائق ج٣ ص١٦٧، بدائع الصنائع ج٧ ص٦١، ٢٣٢، شرح الزرقاني ج٨ ص٨١، ١٠٧، بداية المجتهد ج٢ ص٤٧٤ المغني ج٨ ص١٩٧.
٢ أسنى المطالب ج٤ ص١٣٢، وذكر الشيرازي، أن من وجد ألم الحد فهرب فالأولى أن يخلى؛ لأنه ومما رجع عن الإقرار، فيسقط عنه الحد المهذب ج٢ ص٣٤٥، نيل الأوطار ج٧ ص١١٦.

<<  <   >  >>