للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبالنسبة لشرب الخمر، فالفقهاء قد اجتمعوا على أن من أكره على ذلك إكراهًا ملجئًا لا عقوبة عليه، وإن كانوا قد اختلفوا على كون الفعل مباحًا للمكره، أو غير مباح١.

والقوانين الوضعية، وإن نصت على أنه لا عقاب على من ارتكبه جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة، وقاية نفسه، أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به، أو بغيره ولم يكن بإرادته دخل في حلوله، ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى.

فهي وإن نصت على هذا إلا أنها لم تعتبر الإكراه سببًا من أسباب الإباحة، كما ترى الشريعة الإسلامية، وإنما عدته فقط سببًا من أسباب موانع المسئولية٢.


١ بدائع الصنائع ج٧ ص١٧٦: والمغني ج٨ ص٣٠٧-٣٠٨: والخرشي ج٨ ص١٠٩، والمحلى: ج١٣ ص٤٢٩، ومواهب الجليل: ج٥ ص٣١٨، والإباحة عند الأصوليين ص٣٩٠.
٢ الأسس العامة لقانون العقوبات: ص٥٧٣، قانون العقوبات الأستاذ الدكتور نجيب حسني ص٥٧٨-٥٨٢، والأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور: ص٥٢٤-٥٢٥، الإباحة عند الأصوليين والفقهاء لأستاذي الدكتور سلام مدكور ص٣٩١.

<<  <   >  >>