٢ في ف: زيادة كلمة "قوله" بعدها. وفي الأصل ومختصر المنتهى كما أثبته. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٢٦". ٣ مسلم في كتاب الأيمان, باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ, حديث "١١-١٤" ٣/ ١٢٧٢. وأخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان, باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث, حديث "١٥٣٠" ٤/ ١٠٧. وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح". وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٣٦١. ٤ كذا في النسختين ولعل العبارة: "وفي الصحيحين عن جماعة من الصحابة نحو هذا" والله أعلم. قلت: وفي الباب: عن عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأم سلمة. انظر جامع الترمذي ٤/ ١٠٧. وسأكتفي بتخريج حديث عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم -رضي الله عنهما- وبقية الصحابة -رضي الله عنهم- مخرجة أحاديثهم في كتب السنن في الباب. فحديث عبد الله بن سمرة, رضي الله عنه: أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور, باب "١" قول الله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ٧/ ٢١٦ وفيه زيادة. وفي كتاب الأحكام, باب "٥" من لم يسأل الإمارة أعانه الله. وفي باب "٦" من سأل الإمارة وكل إليها ٨/ ١٠٦. ومسلم في كتاب الأيمان, باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ, حديث "١٩" ٣/ ١٢٧٣. وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور, باب الرجل يكفر قبل أن يحنث, حديث "٣٢٨٧, ٣٢٧٨" ٣/ ٥٨٤, ٥٨٥. =