وأخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي, باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة, حديث "١٥٠٨" ٤/ ٩٣ وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح". وأخرجه النسائي في كتاب الضحايا, باب ذبح الضحية قبل الإمام ٧/ ٢٢٢-٢٢٣. وأخرجه الدارمي في كتاب الأضاحي, باب الذبح قبل الإمام ٢/ ٨٠. توضيح: قوله, صلى الله عليه وسلم: "تلك شاة لحم". أي: ليست ضحية ولا ثواب فيها, بل هي لحم تنتفع به. وقوله: عندي عناق جذعة: العناق بفتح العين: هي الأنثى من المعز ما لم تستكمل سنة، وجمعها: أعنق وعنوق. وقوله: خير من شاتي لحم: أي: أطيب لحما وأنفع لسمنها ونفاستها, وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته, فشاة نفيسة خير من شاتين غير سمينتين. والذي يجزئ في الأضحية الجذعة في الضأن أو الثني من المعز، أما ما دونهما فلا تجزئ. وإذا ذبح المضحي أضحيته بعد صلاته مع الإمام أجزأته باتفاق العلماء, وأما ذبحها قبل الفجر فقال ابن المنذر: أجمعوا على أنها لا تجوز. وانظر شرح النووي على مسلم ١٣/ ١٠٩, ١١٠. ١ عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري, الأوسي أبو عبد الله, أو أبو محمد, المدني, ثقة من الثالثة. مات سنة خمس ومائة. وأبوه خزيمة من السابقين الأولين, رضي الله عنهما. التقريب ٢/ ٤٩, التهذيب ٧/ ٤١٦, الإصابة ٢/ ٢٧٨. ٢ لم أقف على اسمه. ٣ ابتاع أي: اشترى.