وفي البيوع أيضا في باب "٣" تفسير المشبهات ٣/ ٥. وفي كتاب الوصايا, باب "٤" قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي ... إلخ ٣/ ١٨٧. وفي كتاب المغازي, باب "٥٣" وقال الليث ... إلخ ٥/ ٩٦. وفي كتاب الفرائض, باب "١٨" الولد للفراش, حرة كانت أو أمة. وفي باب "٢٨" من ادعى أخا أو ابن أخ ٨/ ٩ و١١. وفي كتاب الحدود, باب "٢٣" للعاهر الحجر ٨/ ٢٢ مختصرا. وفي كتاب الأحكام, باب "٢٩" من قضى له بحق أخيه ... إلخ ٨/ ١١٦. ومسلم في كتاب الرضاع, باب الولد للفراش وتوقي الشبهات, حديث "٣٦" ٢/ ١٠٨٠. وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق, باب الولد للفراش, حديث "٢٢٧٣" ٢/ ٧٠٣. وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق, باب فراش الأمة ٦/ ١٨١. وأخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية, باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه, حديث "٢٠" ٢/ ٧٣٩. وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح, باب الولد للفراش ١/ ١٥٢. وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ١٢٩ و٢٣٧. توضيح: قال الحافظ في الفتح ٤/ ٢٩٣: قوله صلى الله عليه وسلم: "احتجبي منه يا سودة" مع كونه أخاها لأبيها, لكن رأى الشبه البين فيه من غير زمعة؛ أمر سودة بالاحتجاب منه احتياطيا في قول الأكثر. وقال النووي في شرح مسلم ١٠/ ٣٩: في قوله: "رأى شبها بينا بعتبة" ثم قال صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد، إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش. وقوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر الزاني، والعهر الزنا. ومعنى هذا, أي: له الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب تقول: له الحجر وبفيه الأثلب, أي: التراب. وقيل: المراد بالحجر هنا: أن يرجم بالحجارة. وكانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا, فجاء الإسلام بإبطال ذلك بإلحاق الولد بالفراش الشرعي. ٢ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١١٣". وفيه: "ويمثل بقوله, عليه الصلاة والسلام".