وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق, باب اللعان في قذف الرجل وزوجته برجل بعينه, وفي باب كيف اللعان؟ ٦/ ١٧١-١٧٣. ٢ عويمر بن أبي أبيض العجلاني. وقال الطبراني: هو عويمر بن الحارث بن زيد، وأبيض لقب لأحد آبائه. صحابي نزلت فيه آية اللعان, وقيل في غيره أيضا. الإصابة ٤/ ٧٤٦. ٣ في ف "صاحبك" وفي الأصل والصحيح ما أثبتناه. ٤ البخاري في كتاب الطلاق, باب "٢٩" اللعان ومن طلق بعد اللعان ٦/ ١٧٨. وفيه لفظه في حديث طويل. ورواه أيضا في كتاب التفسير, في تفسير سورة النور, باب "١" قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... إلخ} ٦/٣. ومسلم في كتاب اللعان, حديث "١-٣" ١١٢٩, ١١٣٠. وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق, باب في اللعان, حديث "٢٢٤٥" ٢/ ٦٧٩. وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق, باب بدء اللعان ٦/ ١٧٠. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق, باب اللعان, حديث "٢٠٦٦" ١/ ٦٦٧. ٥ في ف: "على سبب النزول". ٦ إذ لفظ "الولد للفراش" عام في ولد كل مستفرشة من أمة أو زوجة. فعموم الحديث يقتضي إلحاق ابن الأمة بمن ولد على فراشه؛ لأنه ورد سببا للحكم. إلا أن أبا حنيفة -رحمه الله- لم يلحقه إلا بدعوى السيد، وإلا فهو عبد, وعدم إلحاقه به تخصيص بعموم اللفظ. انظر شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ١١٠.