للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة١ قال: "كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر"٢. وصح عن حفصة (رضي الله عنها) "أنها أمرت بقتل جاريه لها سحرتها فقتلت"٣. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد٤: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

مناسبة هذه الآثار للباب:

أورد المصنف -رحمه الله- هذه الآثار في الباب ليبين لنا أن رأي الصحابة المذكورين هنا في الساحر أنه يقتل حدا.


١ هو بجالة بن عَبدَة التميمي العنبري بصري ثقة.
٢ رواه البخاري مختصرا (الفتح ٦/ ٣١٥٦) في فرض الخمس، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب, ولم يذكر قتل السحرة.
٣ رواه مالك في الموطأ (٢/ ٨٧١) بلاغا. وإسناده منقطع.
٤ هو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام العلم، صاحب المسند وغيره.

<<  <   >  >>