للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مُبْتَدَأُ الصَّفِّ قَصْدُ الْإِمَامِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا وَاحِدٌ أَقَامَهُ خَلْفَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَرْكَعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُصَلِّي بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ حَتَّى يَرْكَعَ لَحِقَ الْإِمَامَ فَقَامَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ جَاءَ وَالصَّفُّ تَامٌّ، فَلْيَقُمْ قَصْدَ الْإِمَامِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُصَلِّي بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ أَحَدٌ، فَلْيَدْخُلْ فِي الصَّفِّ، ثُمَّ كَذَاكَ وَكَذَاكَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>