للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حَدَّثَنَا

١٣٩٦٢ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، «فِي الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِمِ فَيَقْتُلُهُ،، فَإِنْ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَفِيهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ» حَدَّثَنَا

⦗٢٥٥⦘

١٣٩٦٣ - أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، «فِي الضَّبُعِ إِذَا لَمْ يَعْدُ كَبْشًا» وَقَالَ: عَطَاءٌ مِثْلَ ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>