للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كان أو مأموما أو يجهلها نافلة ?ويريهم أنه يصلي ولا يصلي".

· ... لذلك عندما سئل آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي كما في كتاب مسائل وردود (١/٢٦? مهر قم) عن الصلاة مع جماعة المسلمين.

أجاب: "تصح إذا كانت تقية".

· ... وعندما سئل آيتهم العظمى محمد رضا الموسوي الكلبيكاني كما في (إرشاد السائل ? ٣٨? مكتبة الفقيه الكويت) عن الصلاة في مساجد المسلمين.

أجاب: "يجوز كل ذلك في حال التقية إذا كان الالتزام بترك الصلاة معهم أو في مساجدهم معرضا للفتنة والتباغض".

· ... وسئل أيضاً في كتابه مجمع المسائل توزيع مكتبة العرفان - الكويت ?١ ? ١٩٤: هل يجوز الاقتداء بإمام جماعة سني أم لا؟

أجاب: (يجوز ذلك في حال التقية وثوابه عظيم) .

· ... وقال أيضاً في إرشاد السائل ? ٣٩ ? مكتبة الفقيه - الكويت. حين سئل: (هل تجوز الصلاة خلف السني مأموناً بدون أن اقرأ لنفسي) .

أجاب: "لا بأس بها مع الضرورة ومع عدم الضرورة تعاد الصلاة مع الامكان والله العالم".

· ... وسئل علي الخامئني في كتابه (أجوبة الاستفتاءات) ? ١٧٨ ? دار الحق - بيروت: (هل تجوز الصلاة خلف أهل السنة جماعة) ?

أجاب: (تجوز الصلاة جماعة خلفهم إذا كانت للمداراة معهم ولكن أخي المسلم عندما نشر هذا الكتاب في الكويت عبر (دار النبأ للنشر والتوزيع) طبقوا الشيعة عقيدة التقية عندهم وغيروا (للمداراة معهم)

<<  <   >  >>